الملكية والحقوقالملكية المشتركة
مرادفات: الشراكة في الملك، الملكية الشائعة، الاشتراك في العقار
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الملكية المشتركة هي اشتراك شخصين أو أكثر في ملكية عقار واحد، إما شيوعاً دون فرز لحصة كل منهم، وإما بتملك وحدات مفرزة مع الاشتراك في الأجزاء المشتركة كما في العمائر والمجمعات السكنية، ولكل شريك حصة محددة بنسبة.
نظرة شاملة
الملكية المشتركة هي اشتراك شخصين أو أكثر في ملكية عقار واحد، إما شيوعاً دون فرز لحصة كل منهم، وإما بتملك وحدات مفرزة مع الاشتراك في الأجزاء المشتركة كما في العمائر والمجمعات السكنية، ولكل شريك حصة محددة بنسبة.
ينظم نظام المعاملات المدنية الملكية الشائعة في المواد (619–639): فالحصص متساوية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك (المادة 619)، ولكل شريك أن يتصرف في حصته ويستغلها ويستعملها دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يضر بحقوقهم (المادة 620)؛ وهذا يصحّح الاعتقاد الشائع بأن التصرف يتطلب موافقة الجميع، إذ لا يلزم إجماع الشركاء إلا للتصرف في العقار كله أو في جزء مفرز منه. وتكون الإدارة المعتادة بالأغلبية محسوبةً بقيمة الحصص (المادة 622)، أما التغييرات الأساسية وتعديل الغرض فتحتاج إلى مُلّاك ثلاثة أرباع المال على الأقل مع حق المخالف في الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يوماً (المادة 623)، وتوزع النفقات بقدر الحصص (المادة 625). ولمن أراد الخروج من الشيوع طلب القسمة الرضائية أو القضائية، وإذا تعذرت القسمة عيناً أمرت المحكمة بالبيع بالمزاد (المادتان 627 و628). أما ملكية الوحدات المفرزة فيحكمها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها (م/85 وتاريخ 2/7/1441هـ)، الذي يوجب تكوين جمعية ملاك مسجلة لدى الهيئة العامة للعقار متى بلغ عدد الملاك ثلاثة فأكثر.
عملياً تنشأ الملكية المشتركة غالباً من الإرث أو الشراء المشترك أو الاستثمار العائلي، وأكثر نزاعاتها حول الإدارة والتأجير والقسمة. ويجدر بالشركاء توثيق اتفاق مكتوب ينظم الإدارة وتوزيع الإيجار والنفقات وآلية الخروج. ولا تعدّ اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية قسمة العقار الشائع الثابت بصك واحد بين ملاكه بحسب حصصهم دون مقابل تصرفاً خاضعاً للضريبة، بينما يخضع بيع الحصة لطرف آخر للضريبة 5%، ويثبت للشريك فيه حق الشفعة.
⚖️ الأساس النظامي
تحكم الملكية المشتركة المواد (619–640) من نظام المعاملات المدنية (م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ) في الملكية الشائعة وإدارتها وقسمتها والمهايأة، والمواد (658–672) في الشفعة. وتخضع ملكية الوحدات المفرزة في العقار المشترك لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها (م/85 وتاريخ 2/7/1441هـ)، وتقرر المادة (28) من نظام التسجيل العيني للعقار أن لكل وحدة مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصاً بها. وتنص الفقرة (ك) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية على عدم اعتبار قسمة العقار الشائع بين ملاكه وفق شروطها تصرفاً عقارياً.
💡 مثال تطبيقي
يملك ثلاثة إخوة عمارة تجارية في الدمام بالتساوي (ثلث لكل منهم) قيمتها 3,000,000 ريال ودخلها السنوي 240,000 ريال. يقرر أخوان يملكان الثلثين تجديد عقد الإيجار مع مستأجر جديد، وهو من الإدارة المعتادة فيلزم الثالث لأن الأغلبية بقيمة الحصص متحققة. لكن تحويل العمارة إلى شقق فندقية تغيير أساسي يحتاج إلى ثلاثة أرباع الملكية، فلا يكفي الثلثان. وعندما يبيع الأخ الثالث حصته لمستثمر بمبلغ 1,000,000 ريال، تُسدَّد ضريبة التصرفات العقارية 50,000 ريال، ويحق للأخوين الأخذ بالشفعة بإبداء رغبتهما خلال 10 أيام من إعذارهما ثم رفع الدعوى خلال 30 يوماً، فيأخذانها بالثمن ذاته مقسومة بينهما بقدر حصتيهما.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد بأن الشريك لا يستطيع بيع حصته دون موافقة الجميع؛ فالمادة (620) تجيز له التصرف في حصته الشائعة، مع بقاء حق الشفعة لشركائه.
- ✗انفراد أحد الشركاء بتأجير العقار كله أو تغيير استخدامه دون أغلبية الإدارة أو أغلبية ثلاثة الأرباع المطلوبة.
- ✗إغفال توثيق اتفاق مكتوب بين الشركاء على الإدارة وتوزيع الدخل والنفقات وآلية الخروج.
- ✗الخلط بين الملكية الشائعة وملكية الوحدات المفرزة؛ فالأخيرة تخضع لنظام خاص وجمعية ملاك إلزامية عند ثلاثة ملاك فأكثر.
- ✗افتراض أن القسمة بين الشركاء تخضع دائماً لضريبة 5%؛ فالقسمة دون مقابل وفق حصص الصك الواحد لا تُعدّ تصرفاً خاضعاً.
🌍 فروقات دولية
في مصر ينظم القانون المدني الملكية الشائعة بأحكام قريبة من النظام السعودي، ومنها الإدارة بالأغلبية وحق طلب القسمة. وفي تركيا يُفرَّق بين الملكية المشتركة بحصص (paylı mülkiyet) والملكية الجماعية (elbirliği mülkiyeti) كملكية الورثة قبل القسمة. وفي الإمارات تنظم قوانين الملكية المشتركة في كل إمارة العمائر متعددة الملاك وجمعياتها. وفي دول القانون العام يُميَّز بين Tenancy in Common وJoint Tenancy.
أسئلة شائعة
هل يجوز لأحد الشركاء بيع حصته دون موافقة الباقين؟▾
نعم، تجيز المادة (620) من نظام المعاملات المدنية لكل شريك التصرف في حصته الشائعة دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يضر بحقوقهم. لكن يثبت لشركائه حق الشفعة إذا باعها لغيرهم.
كيف تُتخذ قرارات إدارة العقار المشترك؟▾
يكون رأي الأغلبية محسوبة بقيمة الحصص ملزماً في الإدارة المعتادة كالتأجير والصيانة وفق المادة (622). وإذا لم تتوفر الأغلبية جاز للمحكمة بطلب أي شريك تعيين مدير للمال الشائع.
ما النسبة اللازمة لإجراء تغيير جوهري في العقار المشترك؟▾
يلزم موافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفق المادة (623)، مع إعلام الباقين الذين يحق لهم الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يوماً من إعلامهم.
كيف يخرج الشريك من الملكية المشتركة؟▾
ببيع حصته، أو بالقسمة الرضائية مع الشركاء، أو بطلب القسمة القضائية. وإذا تعذرت القسمة عيناً دون ضرر كبير أمرت المحكمة ببيع العقار بالمزاد وفق المادة (628).
هل يلزم تكوين جمعية ملاك في العمارة المشتركة؟▾
نعم، يوجب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها تكوين جمعية ملاك متى بلغ عدد ملاك الوحدات المفرزة ثلاثة فأكثر، وتُسجَّل لدى الهيئة العامة للعقار.