عرض الافتتاح
مرادفات: قيمة بدء المزاد، سعر الافتتاح، السعر الابتدائي للمزاد، Opening Bid
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
عرض الافتتاح هو القيمة التي تبدأ منها المزايدة على العقار، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري»، ويجب تحديده في عقد الوساطة، وهو يختلف عن الحد الأدنى المقبول للترسية الذي لا يُلزم المالك بالبيع دونه.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
توجب المادة الرابعة (الفقرة 5) من اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في 1/12/1444هـ تضمين عقد الوساطة «الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري»، وتنص المادة التاسعة (الفقرة 1) على أن يبدأ المزاد وفقاً لهذه القيمة، ويجوز بدؤه بغيرها بإقرار كتابي من المالك. وفي البيوع القضائية تنص المادة (36) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ على ندب مقوّم معتمد لتقدير قيمة المال المنفذ عليه، والمادة (50/2) على افتتاح المزاد بالقيمة المقدّرة وعدم جواز البيع بأقل منها، وعلى إعادة تقويم العقار إن لم يتقدم مشترٍ. ونظام التنفيذ الجديد (م/237) يحيل تفاصيل البيع بالمزاد إلى لائحته التي لم تصدر بعد.
مثال تطبيقي
في مزاد اختياري لفيلا بالخبر قيمتها التقديرية 1,600,000 ريال، حدد عقد الوساطة قيمة بدء 1,200,000 ريال لجذب المزايدين، وحداً أدنى للترسية 1,500,000 ريال. افتتح مدير المزاد بـ 1,200,000 ريال، وتسارعت العطاءات حتى 1,640,000 ريال فرست دون حاجة لموافقة إضافية من المالك. وفي مثال قضائي مقابل: شقة مقدّرة بـ 900,000 ريال طُرحت فلم يتقدم أحد بهذه القيمة، فأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم فصارت 820,000 ريال، وافتُتح المزاد الثاني بهذا المبلغ وبيعت بما وقف عليه المزاد: 835,000 ريال.
أخطاء شائعة
- ✗الخلط بين قيمة بدء المزاد والحد الأدنى للترسية — الأولى نقطة انطلاق المزايدة، والثاني السعر الذي يقبل المالك البيع عنده.
- ✗الظن أن المزاد القضائي يمكن أن يبدأ بأقل من التقويم في الجولة الأولى — النظام يمنع البيع بأقل من القيمة المقدّرة.
- ✗تغيير قيمة البدء يوم المزاد دون إقرار كتابي من المالك — مخالفة لأحكام اللائحة.
- ✗اعتبار قيمة البدء المنخفضة دليلاً على صفقة رابحة — السعر النهائي تحدده المنافسة لا قيمة البدء.
- ✗تحديد سقف المزايدة قبل إضافة التكاليف كالسعي وضريبة التصرفات العقارية.
فروقات دولية
في كثير من الدول تُربط قيمة الافتتاح في البيوع القضائية بالتقييم الرسمي. ففي تركيا يُحدَّد في مزادات التنفيذ حد أدنى مرتبط بالقيمة المقدّرة (muhammen bedel). وفي مصر يحدد قانون المرافعات ثمناً أساسياً تبدأ منه المزايدة في البيوع الجبرية. أما في المزادات الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة فيُعلن عادةً «سعر إرشادي» منخفض لجذب المشاركين، ويبقى الحد الأدنى الفعلي سرياً. والنموذج السعودي يجمع الأمرين: التقويم الملزم في البيوع القضائية، وحرية المالك في تحديد قيمة البدء في المزادات الاختيارية مع إدراجها في عقد الوساطة.

