الملكية والحقوقحصة الإرث
مرادفات: النصيب الشرعي، الفرض، نصيب الوارث
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
حصة الإرث هي النصيب الذي يستحقه كل وارث من التركة، ومنها العقار، ويتحدد إما فرضاً مقدّراً شرعاً كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وإما تعصيباً بأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، بحسب صلة الوارث بالمتوفى ومن يوجد معه من الورثة.
نظرة شاملة
حصة الإرث هي النصيب الذي يستحقه كل وارث من التركة، ومنها العقار، ويتحدد إما فرضاً مقدّراً شرعاً كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وإما تعصيباً بأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، بحسب صلة الوارث بالمتوفى ومن يوجد معه من الورثة.
يحدد نظام الأحوال الشخصية (م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ) الفروض الستة في المادة (207) وأصحابها في المادة (208). فالزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة والربع عند وجوده (المادة 209)، والزوجة الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات المتعددات في هذا الفرض (المادة 210). وترث البنت النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن، فإن وُجد ابن ورثت معه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 215). وإذا تزاحمت الفروض نقصت الأنصبة بنسبتها (العول، المادة 230)، وإذا بقي شيء ولا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض غير الزوجين (الرد، المادة 231).
ويصحّح هذا شائعة أن «الذكر يرث دائماً ضعف الأنثى»؛ فقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تنطبق في حالات التعصيب بالغير المحددة في المادة (225)، كالأبناء مع البنات والإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم، بينما يرث الإخوة لأم الثلث بالتساوي دون تفاضل بين الذكر والأنثى (المادة 220)، وللأب والأم فروض خاصة. وفي العقار تكون الحصص شائعة في كل جزء منه وتُثبت في الصك كسوراً أو نسباً حتى تتم القسمة أو البيع، ويجوز للوارث التخارج عن حصته مقابل عوض بعقد يُوثّق أمام الجهة المختصة (المادتان 243 و244).
⚖️ الأساس النظامي
تحدد أنصبة الورثة المواد (204–242) من نظام الأحوال الشخصية (م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ)، ومنها: المادة (207) في الفروض الستة، والمادتان (209 و210) في نصيبي الزوج والزوجة، والمادة (215) في نصيب البنت، والمادة (220) في تساوي الإخوة لأم، والمادة (225) في العصبة بالغير، والمادتان (230 و231) في العول والرد. وتنظم المواد (243–245) التخارج، وتفترض المادة (619) من نظام المعاملات المدنية (م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ) أحكام الشيوع التي تسري على الورثة حتى القسمة.
💡 مثال تطبيقي
توفي محمد عن زوجة وابن وبنتين، ووالداه متوفيان، وترك فيلا قيمتها 2,400,000 ريال وشقة قيمتها 600,000 ريال ونقداً 300,000 ريال، وعليه دين 200,000 ريال، وأوصى بمبلغ 100,000 ريال لجمعية خيرية. يُسدَّد الدين وتُنفَّذ الوصية من النقد، فيبقى للورثة العقاران بقيمة 3,000,000 ريال. للزوجة الثمن لوجود الأبناء: 375,000 ريال. والباقي 2,625,000 ريال يُقسم أربعة أسهم (للابن سهمان ولكل بنت سهم) فالسهم 656,250 ريال: للابن 1,312,500 ريال، ولكل بنت 656,250 ريال. ويُسجَّل العقاران بأسمائهم على الشيوع بنسب: الزوجة 12.5%، والابن 43.75%، ولكل بنت 21.875%.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗تعميم قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» على كل الحالات؛ فالإخوة لأم يتساوون، وللأبوين والزوجين فروض محددة.
- ✗حساب الأنصبة من إجمالي قيمة العقار قبل خصم الديون والوصية.
- ✗إغفال أن نصيب الزوجة يتغير بين الربع والثمن بحسب وجود الفرع الوارث، وأن الزوجات المتعددات يشتركن في فرض واحد.
- ✗إجراء تخارج شفهي بين الورثة دون توثيقه أمام الجهة المختصة كما توجب المادة (243).
- ✗توزيع الحصص عينياً (غرفة أو دور لكل وارث) دون قسمة نظامية، مع بقاء الملكية شائعة في الصك.
🌍 فروقات دولية
تتطابق الفروض الشرعية تقريباً في الدول التي تطبق الفقه الإسلامي في الإرث كالإمارات ومصر، مع فروق تفصيلية بين المذاهب والقوانين. أما تركيا فتقسم التركة وفق القانون المدني بالتساوي بين الأبناء والبنات، وتمنح الزوج الباقي حصة تختلف بحسب طبقة الورثة. وفي دول القانون العام تحدد الوصية الحصص غالباً، ولا توجد فروض إلزامية بالمفهوم الإسلامي.
أسئلة شائعة
هل يرث الذكر دائماً ضعف الأنثى؟▾
لا، تنطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات التعصيب بالغير كالأبناء مع البنات والإخوة الأشقاء مع أخواتهم وفق المادة (225) من نظام الأحوال الشخصية. أما الإخوة لأم فيقتسمون الثلث بالتساوي دون تفاضل وفق المادة (220).
كم ترث الزوجة من عقار زوجها؟▾
ترث الزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إذا كان له فرع وارث، وتشترك الزوجات المتعددات في هذا الفرض وفق المادة (210). ويُحسب النصيب بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية.
كم ترث البنت إذا لم يكن لها أخ؟▾
ترث البنت الواحدة النصف، والبنتان فأكثر الثلثين، إذا لم يوجد ابن للمتوفى وفق المادة (215). وقد يُرد عليهن الباقي إذا لم يوجد عاصب.
ماذا يحدث إذا زادت الفروض على التركة؟▾
تعول التركة، أي تنقص أنصبة أصحاب الفروض بنسبة فروضهم وفق المادة (230) من نظام الأحوال الشخصية. وإذا بقي فائض ولا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض غير الزوجين.
ما هو التخارج وهل يلزم توثيقه؟▾
التخارج اتفاق على ترك وارث نصيبه أو بعضه من التركة مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، ويجب توثيقه أمام الجهة المختصة وفق المادة (243). وإذا تخارج وارث مع آخر حل محله في نصيبه.